1. للتوصل
إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص تُنزل النفقات والمصاريف التي أنفقت أو
أستحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال الفترة الضريبية بما فيها:
أ. مصروفات البيع والنقل والتسويق والتوزيع. ب. المصروفات الإدارية والرسوم
القانونية والإيجارات. ج. المرابحة وفوائد القروض. د. ضريبة القيمة المضافة على
الرواتب والأجور وضريبة القيمة المضافة المدفوعة على أرباح المصارف والشركات
المالية والمؤسسات المالية. ه. الرواتب والأجور المدفوعة. و. مصاريف التأسيس، وبدل
الخلو والمفتاحية والشهرة المدفوعة شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي من تاريخ
دفعها. ز. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفق التشريعات النافذة. ح. التعويضات
المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال)
وعائلاتهم وأقساط التأمين على حياتهم ضد إصابة العمل. ط. المبالغ التي يدفعها
المستخدم (بكسر الدال) لأي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير
والضمان والتأمين الصحي. ي. نفقات التدريب الفعلية للموظفين والمستخدمين بما لا
يزيد عن (2%) من الدخل الصافي السنوي. ك. النفقات الفعلية للبحث والتطوير الداخلية
والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بما لا يزيد عن (2%) من
الدخل الإجمالي، أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ل. النفقات الفعلية لتبني
المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير
الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بما لا يزيد عن (2%)
من الدخل الإجمالي أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. م. النفقات الفعلية
للاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بما لا
يزيد عن (2%) من الدخل الإجمالي أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ن. فروقات
العملة المدنية. س. النسبة المحددة من كلفة الأصول كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث
والمفروشات والأبنية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف حالاً أو مالاً لقاء
استهلاكها خلال الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل وفقاً لنظام يصدر بموجب
أحكام هذا القرار بقانون. ع. نفقات الضيافة بنسبة لا تزيد عن (1%) من الدخل
الإجمالي أو (150000 شيكل) سنوياً أيهما أقل للشخص الطبيعي والمعنوي باستثناء
الشركات المساهمة العامة حيث يتم قبول هذه النفقة لها بنسبة لا تزيد عن (1%) من
الدخل الإجمالي أو (300000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ف. الديون المعدومة، وفقاً
لتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتنسيق مع سلطة النقد والجهات ذات
العلاقة. ص. الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض
أجزائها المستخدمة في العمل، وبتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات
والآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمنها وما
سبق تنزيله عن استهلاكها. ق. حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج
فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (2%) سنوياً من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع
للضريبة. ر. مخصص الأخطار السارية والإدعاءات تحت التسوية المبلغ عنها لشركات
التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بناء على تنسيب من المدير. ش. مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها والفوائد والعمولات المترتبة عليها للبنوك وشركات الإقراض
المتخصصة، وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 2. تستبعد المصاريف
والنفقات المتعلقة بالدخل المعفي من الضريبة بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب
من المدير .
مادة (9 )
لا يجوز إجراء التنزيلات الآتية: 1. النفقات المنزلية أو الشخصية أو
الخاصة. 2. كلفة أي عمران أو تحسيناته التي تزيد على رأس المال. 3. الخسارة أو أي
نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد تعويض. 4. المخصصات والاحتياطيات
على اختلاف أنواعها، مع مراعاة ما ورد في البندين (ر، ش) من الفقرة (1) من المادة
(8) من هذا القرار بقانون. 5. المبالغ المدفوعة كضريبة دخل. 6. المصاريف
الرأسمالية. 7. الرواتب أو الأجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة ما لم تكن الضريبة
قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة. 8. الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول. 9.
الغرامات الجزائية.
مادة (10 )
1. إذا لحقت
خسارة بأي شخص خلال الفترة الضريبة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا
القرار بقانون فيجري تنزيلها من مجموع دخله الصافي في الفترة الضريبية نفسها من
المصادر الأخرى. 2. إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل على الوجه
المبين في الفقرة (1) من هذه المادة يدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية
مباشرة ثم إلى الفترة الضريبية التي تليها بحد أقصى لا يزيد عن خمس فترات ضريبية.
3. لا يجوز تنزيل الخسارة التي إن كانت ربحاً لما خضعت للضريبة بمقتضى أحكام هذا
القرار بقانون. 4. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا يتم
تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية صحيحة.
مادة (11 )
ينزل من الدخل الخاضع للضريبة التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة،
والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين،
والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية، والصناديق الخاصة والعامة بموجب دعوة رسمية
بحيث لا تزيد عن (20%) من الدخل الخاضع خلال الفترة الضريبية نفسها.
0 تعليق على موضوع : ضريبة الدخل في فلسطين
الأبتساماتأخفاء الأبتسامات