لكل
من الزوجين، طلب التفريقعند توافر أحد الأسباب الآتية: ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على
تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية
مختصة. ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية. ويكون من قبيل
الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه. ولكل من الزوجين طلب
التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده. و على المحكمة
إجراء التحقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكماً من أهل الزوجة،
وحكماً من أهل الزوج -إن وجدا- للنظر في إصلاح ذات البين، فإن تعذر وجودهما كلفت
المحكمة الزوجين بإنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا إنتخبتهما المحكمة. وعلى الحكمين أن
يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف
الذي ثبت تقصيره، فإن إختلفا ضمت لهما المحكمة حكماً ثالثاً. وإذا ثبت للمحكمة
إستمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وإمتنع الزوج عن التطبيق، فرقت المحكمة بينهما. التفريق بعد الدخول إذا تم
التفريق بعد الدخول، يسقط المهر المؤجل، إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت
مدعية أم مدعى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على
نصفه، أما إذا ثبت أن التقصير واقع من الطرفين، فيقسم الهر المؤجل بينهما بنسبة
التقصير المنسوب لكل منهما. اما إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب
الزوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل. في حالة رد دعوى التفريق إذا ردت دعوى
التفريق لأحد الأسباب المذكورة في المادة الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته
واكتسب قرار الرد درجة البتات، ثم أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب، فعلى
المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم، وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين من قانون
الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل. 1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر
أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. 2- إذا ارتكب الزوج الآخر،
الخيانة الزوجية. 3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة
عشرة، دون موافقة القاضي. 4- إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق
الإكراه، وتم الدخول. 5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه
الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بمموجب الفقرة (1) من البند (أ) من
المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1971، بدلالة الفقرة (6) من
المادة الثالثة من هذا القانون(16). للزوجة طلب التفريق، عند توفر أحد الأسباب
الآتية: 1- إذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان
له مال تستطيع الإنفاق منه. 2- إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر
مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه. 3- إذا لم يطلب
الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، ولا يعتد بطلب
الزوج زفاف زوجته، إذا لم يكن قد أوفى بحقوقها الزوجية. 4- إذا وجدت زوجها عنيناً
أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لأسباب عضوية
أو نفسية، أو إذا أصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم إمكان شفائه منها بتقرير صادر
عن لجنة طبية رسمية مختصة، على أنه إذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي، فتؤجل
التفريق لمدة سنة واحدة، شريطة أن تمكن زوجها من نفسها خلالها. 5- إذا كان الزوج
عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة. 6- إذا
وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو
البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو
ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها،
فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة
التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع
الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق. 7- إذا إمتنع
الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً. 8- إذا
تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس
مدة تزيد على سنة. وللزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على
المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما
تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج. 9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد
النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة
التنفيذ. وهناك عدة ملاحظات أ- للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج
القطر بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية إذا مضى على إقامته في الخارج مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات بسبب منعه أو إمتناعه عن دخول القطر. ب- يعتبر تأييد الجهة الرسمية
المختصة بإقامة الزوج في الخارج لأغراض هذه الفقرة بديلاً عن إجراءات تبليغه
بلائحة الدعوى وموعد المرافعة، على أن يتم نشر الحكم الصادر على الزوج في إحدى
الصحف المحلية. ماذا عن زوجة المفقود؟ بقي ان تعرفوا كيفية اثبات اسباب التفريق 1-
لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد
مرور أربع سنوات على فقدانه، وعلى المحكمة أن تتثبت من إستمرار الفقدان بالطريقة نفسها
التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق. 2- تعتد زوجة المفقود بعد الحكم
بالتفريق أربعة أشهر وعشرة أيام يجوز إثبات أسباب التفريق بكافة وسائل الإثبات بما
في ذلك الشهادات الواردة على السماع، إذا كانت متواترة، ويعود تقديرها إلى
المحكمة، وذلك بإستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لإثباتها. ملاحظة
يعتبر التفريق في الحالات الواردة في المواد (الأربعين، والحادية والأربعين،
والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين)، طلاقاً بائناً بينونة صغرى. بقي الحديث
عن التفريق الإختياري (الخلع) الخلع هو إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في
معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين
من هذا القانون. ويشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون
الزوجة محلاً له ويقع بالخلع طلاق بائن. وللزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو
أقل من مهرها. التفريق القضائي
ان
الطلاق هو انهاء وحل الرابطة الزوجية ويقع في الغالب من قبل الزوج فهو حقا من
حقوقه وحده ولاتملك الزوجة حق الطلاق مالم تكون قد وكلت اوفوضت به في عقد الزواج
ولايقع الا بالصيغة المخصوصة له شرعا وقد ورد تعريف الطلاق في المادة (34) من
قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والمرقم (188) لسنة 1959حيث نصت على (الطلاق
رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو
من القاضي.
ولا
يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.) وهو على نوعين حسب نوع وعدد الطلقات
التي تقع من الزوج على زوجته فقد يكون طلاقا رجعيا وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته
أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المراجعة بما يثبت به الطلاق واشير لذلك
بالفقرة 1 من الماده 38من القانون اعلاه او الطلاق البائن وهو على نوعين فاما ان
يكون بائنا بينونة صغرى او بائنا بينونة كبرى. فالطلاق البائن بينونه صغرى هو
ماجاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد ومهر جديدين وهذا مانصت عليه احكام الفقرة
2/أ من المادة (38) من القانون اعلاه اما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو الطلاق
المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاث اطهار ولافرق ان كان مسبوقا بطلقتين رجعيتين
او طلقتين بائنتين او بطلقتين احدهما رجعية والاخرى بائنه فبعد هذه الطلقتان وبكل
الاحوال لايمكن للزوج مراجعتها او اعادتها الى عصمته الابعد ان تنكح زوجا غيره
ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وبعدها ممكن ان يجدد الزوج العقد ومن بعد ذلك
يملك ثلاث طلقات جديدة وهذا مانصت عليه الفقرة (ب) من المادة (38) من القانون
اعلاه حيث نصت على ) بينونة كبرى وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته
التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها. ) وبكلا الاحوال وعملا باحكام
المادة(35) منه فلايقع طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد
التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مريض.
او
مريض مرض الموت او حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة
وترثه زوجته. وقد يقع الطلاق خارج المحكمة امام رجال الدين او داخلها.
فهنا
مادام الطلاق حق من حقوق الزوج وحده فلا بد ان يقع ظلما وضرراوعنتا على الزوجة
ويتعذر عليها التخلص من زواج لافائدة منه فعلى هذا الاساس تدخل المشرع العراقي
ووضع حدا لزواج يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية مسايرا بذلك مبادئ العدالة
وتماشيا مع روح الشريعة الاسلامية والعصر فاناب القاضي محل الزوج وخوله حق ايقاع
الطلاق بدلا عنه وهذا مايسمى بالتفريق القضائي فهو تطليق الزوجة من زوجها بواسطة
القضاء اذا توفر احد اسباب التفريق المنصوص عليها حصرا في القانون اعلاه ويتم
التفريق دون رضا الزوج وموافقته ورغما عنه فالقاضي يمارس نيابه قانونية.
هنا
خولت له بموجب القانون باعتباره صاحب الولاية العامة فيملك تطليق الزوجة من زوجها
حسب اسباب التفريق المنصوص عليها في المواد (40و41و42و43) من القانون اعلاه وهنا
اهم ماورد فيها (لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية:
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر
من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت
حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك،
ممارسة القمار ببيت الزوجية
2-
إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية.
ويكون
من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4-إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
3- إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
4-إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
5-
إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة) ولكل من الزوجين طلب التفريق عند
قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم
بعده.
بعده.
وإذا
حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له
مال تستطيع الإنفاق منه. وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر
مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق
منه.
وإذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، وإذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، واذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم بعدالزواج ولم يكن لهاولد منه على قيدالحياة.
وإذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون واذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
وإذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة. وإذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
وإذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، وإذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، واذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم بعدالزواج ولم يكن لهاولد منه على قيدالحياة.
وإذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون واذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً.
وإذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة. وإذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ.
واخيرا
لابد من ملاحظة ان التفريق وفقا لاحكام المواد اعلاه يعد طلاقا بائنا
بينونة صغرى.
0 تعليق على موضوع : بحث جاهز عن التفريق القضائي
الأبتساماتأخفاء الأبتسامات