-->
نفيد ونستفيد التعليمية نفيد ونستفيد التعليمية
مركز الخليج
ملاحظة : كل ما يطرح بمدونة نفيد ونستفيد التعليمية هو ملك للجميع وليس محتكر لأحد
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

مفهوم الاستجواب





مقدمة
المبحث الأول : مفهوم الاستجواب و الجهة المختصة به .
المطلب الأول : تعريف الإستجواب .
المطلب الثاني : أنواع الإستجواب .
المطلب الثالث : الجهة المختصة به ( جهة التحقيق )
المبحث الثاني : تــقــنــيــاتــه .
المطلب الأول : أهم صفات المحقق .
المطلب الثاني : ضمانات الإستجواب .
المطلب الثالث : طرق الإستجواب و محضره .
المبحث الثالث : إســـتـــجـــواب الــمـتـهــم .
المطلب الأول : الإستجواب عند الحضور الأول .
المطلب الثاني : إستجواب المتهم في الموضوع .
المطلب الثالث : الإستجواب الإجمالي للمتهم .
المطلب الرابع : الـــمـــواجـــهـــة .
المبحث الرابع : بطلان إجراءات الإستجواب.
المطلب الأول : تعريف البطلان و أنواعه .
المطلب الثاني : الدفع ببطلان الإستجواب .
المطلب الثالث : آثــــــار الــبــطــلان .
الـخـاتـمـة :






المبحث الأول : مفهوم الإستجواب و الجهة المختصة به .
المطلب الأول : تعريف الإستجواب :
يقصد بالإستجواب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و مطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيلا في أدلة الدعوى إثباتا أو نفيا كمحاولة للكشف عـن الحقيقـة و الإستجـواب بهـذا المعنى يتميز عن سؤال المتهـم الـذي يقوم به مأمور الضبط القضائي و يعتبر إجراء من إجراءات الإستدلال , إذ يقتصر على مجرد سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه و مطالبته بالرد على ذلك و إبـداء ما يشـاء مـن أقـوال فــي شأنهــا دون أن ينـاقـشـه تفصيلا أو يواجهه بالأدلة القائمة ضده .
و الإستجــواب علـى الجــواب علـى هـذا الأســاس إجراء مـن إجـراءات الإثبـات لـه طبيعـة مزدوجة الأولى هي كونه من إجراءات التحقيق و الثانية هي إعتباره من إجراءات الدفاع .
-
الإستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق بل هـو أهمها و بمقتضاه يثبـت المحقـق مـن شخصـية المتهـم و يناقشـه فـي التهمـة المنسوبـة إليـه على وجـه مفصـل , بغيـة الوصـول إلـى إعتـراف منـه يؤيدها أو ينفيها و الإستجـواب بهـذه المثابـة ذو طبيعـة مزدوجـة فهـو وسيلـة للإثبـات أو الدفـاع أي هـو إجراء من إجراءات التحقيق و في ذات الوقت إجراء من إجراءات الدفاع .
-
أما قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فيعرف الإستجواب بأنه مناقشة و مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و بالأدلة القائمة ضده من طرف المحقق ومناقشته تفصيليا فيها و مطالبته بإبداء رأيه فيما ينسب إليه .
المطلب الثاني : أنواع الإستجواب :
الإستجواب إما أن يكون حقيقيا أو حكميا .
أولا : الإستجواب الحقيقي : يتحقـق الإستجـواب الحقيقـي بنوجيـه التهمة و مناقشة المـتـهــم تفصيلـيـا عنـهـا و مواجهته بالأدلة القائمة ضده و مناقشته تفصيليا في الأدلة المسندة إليه .
أي أن الإستجواب الحقيقي لا يتحقق إلا بتوفر عنصرين :
1- توجيه التهمة و مناقشة المتهم تفصيليا عنها .
2-  مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده .
و لا يلتزم المحقق بترتيب معين في إستيفاء هذين العنصرين فقد يكون من الأفضل تأخير توجيه التهمة و مناقشته تفصيليا عنها إلى ما بعد مواجهة بالأدلة القائمة ضدة .
ثانيا : الإستجواب الحكمي ( المواجهة ): مواجهة المتهم يغيره من الشهود أو المتهمين يعد إستجوابا حكميا و يقصر بالمواجهة ذلك الإجراء الذي يقوم به المحقق و بمقتضاه يواجه المتهم شخص متهم آخر أو شاهد آخر فيما يتعلق بما أدلى به كل منهما من أقوال , و يثبت المحقق هذه المواجهة و ما أدلى به كل منهما إثر المواجهة و هذه المواجهة الشخصية تختلف عن المواجهة القولية التي يواجه المحقق المتهم بما أدلى به شاهد أو متهم آخر بالتحقيق و هذه المواجة الأخيرة ليست إجراءا مستقلا من إجراءات التحقيق و إنما تعتبر جزءا مكملا للإستجواب بإعتبار أن الإستجواب يتضمن مواجهة المتهم بأدلة الثبوت ضده , و يلاحظ أن المواجهة الشخصية هي إجراء من إجراءات التحقيق و تسري عليها أحكامه و قد تكون المواجهة الشخصية إجراءا مستقلا يقوم به المحقق في لحظة مستقلة من الإجراءات الأخرى , و قد يقوم به قيامه بإجراءات التحقيق الخاصة بالإستجواب أو المعاينة أو سماع الشهود .
1- أحكام الدفوع في الإستجواب لمصطفى مجدي هرجة رئيس محكمة الإستئناف
و لما كانت مواجهة المتهم بغيره مـن المتهمين أو الشهـود هـي مواجهة بأدلة الثبوت و قـد تدفـع المتهـم إلـى الإعتراف أو إلى تقرير ما هو في صالحه - إن صدقا أو كذبا – فهي بذلك تأخـذ حكـم الإستجواب و يتعيـن أن يراعي في إجـرائهـا كافـة الضمـانات المنصـوص عليها بالنسبة للإستجواب و التي نشير إليها فيـمـا بعـد و جدير بالذكر أن حضور المتهم أثناء سماع شاهد أو متهم آخر غيره لا يعد مواجهة , حتى لو سأله المحقق بمـا إذا كانـت لديـه ملاحظـات علـى أقـوال هـذا الأخيـر مـا دام ذلــك في حدود الإستفهام الإجمالي و دون ما إستـرسال في المجابهة بالأدلــة و مناقشته فيهــا . وإلا لأصبــح الأمر إستجوابا صريحا و في الواقع لا توجد حدود فاصلة بين الإستجواب الحقيقي و الإستجواب الحكمي , و لعل هذا هو الإعتبار الذي أدى بالمشرع إلى الجمع بينهما في ضمانات مشتركة .





المطلب الثالث : الجهـة المخـتـصـة بالإسـتـجـواب ( جـهـة الـتـحـقـيـق ) :
الإستجواب إجراء قضائي من إختصاص قاضي التحقيق وحـده كأصل عـام ( المواد 100 – 101 ف إ ج ) فقاضي التحقيق وحده يختص بالتحقيق يجوز لـه القيام به بنفسه أو إنابة غيـره مـن قضاة المحكمة إلا أنـه لا يجوز إنابة ضابط الشرطة القضائية لإستجواب المتهـم أصـلا أو القيـام بمواجهتـه أو سمـاع أقـوال المدعـي المدني عملا بنص المادة 139 فقرة 2 ق إ ج ج « ... و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية إستجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني . » .
-
إلا أنه يجوز في حالـة خاصـة و هـي حالات عـدم إخطار قاضي التحقيق أو عــدم إنعقـاد إختصاصـه على القضية يجـوز لوكيـل الجمهوريــة إستجواب المتهم بجريمة متلبـس بـهـا ( جناية . جنحة ) و ذلـك طبقـا لـمـا جـاء في نص المادتين 38 فقرة 2 و المادة 59 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية .
1-  شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
المبحث الثاني : تـــقـــنـــيـــاتـــه .
المطلب الأول : أهــم صـفـات الـمـحـقـق :
يجــب أن يكــون القائــم بإجــراء الإستجــواب متمتعا بجملة من الصفات التي من شأنها إعطائه الثقة الكاملة للشخص المستجئـوب و التئـي تكسئـب شخصــيته و مـن بيـن أهـم الصفات التي لابـد أن يتحلــى بهــا القائـم بــالإسـتـجـواب نـذكــر مــا يـلـي :
-
التهذيب :
و من شأنه تسهيل الحوار بين المحقق و المشتبه به .
-
الصبر و المثابرة :
و هما ضروريان لوضع المشتبه به عل الطريق بالوح بالحقيقة .
-
السيطـرة على النفـس و عـدم الإنفعال , و مواجهــة المشتبـه به بأعصاب هادئة , و إجتـناب إبـداء مظاهـر الدهشة و الإستغراب و الذهول أو الفرح , لما يصدر عن المشتبه به من أقوال .
-
قوة الذاكرة و الدقة :
و تتيحان للمحقق إستثمار المعلومات المتعلقة بالجرم موضوع التحقيق.
-
حضور الذهن و سرعة الخاطر :
و من شأنهما أن يساعدا المحقـق علـى إكتشـاف ردات الفـعـل , و الإنـفـعـلات النفسيـة و الحـالات العصبيـة التي يتعرض لها المشتبه به أثناء الإستجواب , و تفسيرها على الفور و بشكل جذري , أو الإكتفاء بتسجيلها و تأجيل إستثمارها إلى الوقت المناسب .
كي لا يقطع على المشتبه به حبل تفكيره و ينركه مسترسلا بالكلام .
-
المنطق في التفكير :
و يفترض إكتشاف ضعف منطق المشتبه به و إستجـلاء أسبابـه إذ يمـكـن إعتبـاره فـي بعـض الأحيان بمثابة قرينة قد تؤدي إلى توضيح الحقيقة .
المطلب الثاني : ضــمــانــات الإسـتــجـواب :
أولا – الـحـضـور الأول :
عند مثول المتهم أمام قاضي التحقيق لأول مرة , يجب على هذا الأخـير – قاضي التحقيق – أن يسـأل المتهـم عن هويته و يحيطه علما بكل م يوجه إليه من تهم , و ينبهه أنه حر في الكلام من عدمه أي حريتـه فــي عـدم الإدلاء بأقواله و ينوه عن ذلك بالمحضر و ينبه بحقه في الإستعانة بمحام فيختار محام عنه , و في حالة عـدم الإختير يعين له محام متى طلب منه ذلك , و يجـب إحاطـة المتهـم بوجوب إخطـار قاضـي التحقيق عـن كـل تـغـيـيـر فــي الـعـنـوان , و لــه حـــق إخـتـيـار مـوطـن فـــي دائـرة إخـتـصـاص المـحـكـمـة الـتـي يـتـبـعـها المحقق { المادة 100 إ ج }
إلا أن هذا لا يمنع قاضي التحقيق من تجاوز مرحلة الحضور الأول , بإسـتجواب المتهـم و مـواجهتـه , متـى توافرت حالة إستعجالية تببر ذلك , و الحالة التي يخشى معها ضياع الحقيقة كوجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على و شك الإختفاء , إذ لم يبادر قاضـي التحقيـق بالإستجـواب و المواجـهة فتخـتفي و تضـيع الحقيقة معـهـا , فتنـص المـادة 101 إ . ج " يجــوز لقاضــي التحقيــق علـى الـرغـم مـن مقتضيات الأحكــام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء إستجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة إستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الإختفاء , و يجب أن تذكر في المحضر دواعي الإستعجال . " ( 1 ) وضع القانون قيودا على سلطة قاضـي التحقيـق أثنـاء مباشـرة التحقيـق , و هـي مجموعة شروط يجب الإلتزام بها عند إستجواب المتهم , بغرض التقليل مـن المبالغـة في إستعـمـال السلطــة , هذه القيود أو الشروط , تعتبر بدورها ضمانات للمتهم , أحاطها المشرع في أقواله , و مـواجـهـتـه بالأدلــة القائمة ضده , التي قد تؤدي به إلى الحرج والإضطراب , و الإدلاء بأقوال قد لا تكون فـي صالحــه و علــى جهة التحقيــق الإلتــزام بها .
1)
شرح قانون الإجراءت الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
( 08 )
ثانيا – جــهــة الــتــحــقــيــق :
الإستجواب إجراء قضائي , من إختصاص قاضي التحقيق وحده كأصل عام , عملا بحكم المادة 68 إ . ج التي تنص " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون بإتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة , بالتحري عن أدلة الإتهام و أدلة النفي . " و الإستجواب إجراء من إجراءات التحقيق , فتنص المادة 100 إ . ج " يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ... "
و تنص المادة 101 إ . ج " يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء إستجوابات أو مواجهات ... " , فلا يجوز لغير إجراءه كأصل ( 1 ) , فقاضي التحقيق و هو يختص بالتحقيق فيقوم بكل إجراء يراه ضروريا , و من بينها إستجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني , فيجوز له القيام به بنفسه أو إنابة غيره من قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعمل من أعمال التحقيق , طبقا للمواد المنظمة للإنابة القضائية 138 – 142 إ . ج , إلا أنه لا يجوز له أن ينيب ضابطا للشرطة القضائية لإستجواب المتهم أصلا أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني ( 3 ) لأن القانون أحاطها بضمانة هامة , و هي وجوب إجرائه من طرف أحد القضاة , عملا بنص المادة 139 إ . ج في فقرتها الثانية التي ينص و لا يجوز لضابط الشرطة القضائية إستجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني .
و يجوز في حالات خاصة – و مرتبطة بعدم إخطار قاضي التحقيق أو بعدم إنعقاد الإختصاص له على القضية – لوكيل الجمهورية إستجواب المتهم بجريمة متلبس بها جناية أو جنحة ( 3 ) طبقا لحكمي المادتين 58 – 59 من قانون الإجراءات الجزائية , فتنص الفقرة الثانية من المادة 58 " ... و يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد , فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محاميه , إستجواب بحضور هذا الأخير . " , و تنص الفقرة الأولى من المادة 59 " إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث , يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد إستجوابه عن هويته و عن الأفعال المنسوبة إليه
1- شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
2- الدكتور محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجنائية الطبعة 10 / 1970 ص 302
ثالثا – إسـتـجـواب الـمـتـهـم و لو مـرة واحـدة :
يجب على قاضي التحقيق قبل إصدار مذكرة بإيداع المتهم الحبس أو إحالته على الجهات القضائية المختصة , أن يقوم بإستجوابه و لو مرة واحدة على الأقل ( 1 ) , و الملاحظ أن المشرع لم يضمن قانون الإجـراءات الجزائية هذا الشرط , إلا أنه شرط يستخلص من مجموعة النصوص المنظمة لبعض أوامـر التحقيق كالأمـر بالإحضار في المادة 112 إ .ج التي " يجب أن يستجوب فـي الحال كل من سيق أمـام قاضـي التحقيق تنفيـذا لأمر إحضار " , و الأمر بالقبض في المادة 121 إ . ج " يستجوب المتهـم خـلال ثمـان و أربعين ساعـة من إعتقاله , فإن لم يستجوب و مضت هذه المهلة دون إستجوابه تطبق الأحكام المبينة في المادتين 112 , 113 . " , و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية في المادة 118 إ . ج " لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة لتربية إلا بعد إستجواب المتهم ... ( 2 ) " , التـي تقرر جميعـها وجـوب إستجواب المتهـم قبل تـقـريـر إيداعـه فـي مؤسسـة عقابيـة , و أن مــذكــرة إيــداع المتهـم فـي مؤسسة عقابيـة لا يـكـون إلا بــنـاءا على أمر قضائي .
1- شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
2- رابعا – حـريـة المتهـم فـي إبـداء أقوالـه:
طبقا لأحكام المادة 100 إ . ج , فإن المتهم حر في إبداء أقواله بحرية , و له حق الإمتناع عن الكلام بصمت و عدم الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق الموجهة إليـه ( 1 ) بـل إن القانون ألقى على عاتق المحقق واجـب إخطار المتهم بهذا الحق , فتنص المادة السابقـة " ... و يحيطـه علمـا صراحـة بكـل الوقائـع المنسـوبـة إليـه و ينبهه أنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار و ينوه عن ذلك في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منـه ... " , هــذا الإمتنـاع عـن الكـلام من جـانـب المتهم يجب أن لا يستمـد منـه دليـل لإدانته , و بعبارة أخرى يجب أن لا يتخذ إمتناعه عغن الكلام و عدم الرد عن أسئلة القاضي قرينة ضده .
خامسا – عـدم تـحـلـيـف الـمـتـهـم الـيـمـيـن :
تعني أداء يمين القسم أو الحلف بصيغة يحددهـا القانـون مسبقا لـمـن يقـررهـا بشأنـه , كـأداء اليمين المقـررة للشاهد , فيدلي بشهادته وفقا للصيغة المحددة في المادة 93 في فقرتها الثانية , إلا أن القانون يعفي المتهم مـن أن يحلف اليمين لأن الأصل فيه أنه بريء مما ينسب إليه إلى حين إقامة الدليل ضده من طرف الإدعاء العام و صدور حكم بذلك , و يكيف تحليف المتهم اليمين على أنه صورة من صور التأثير الأدبي على إرادته , فلا يجوز الإلتجاء إليه أصلا , حيث يذهب القضاء الفرنسي إلى بطلان كل إستجواب يتم بعد تحليف المتهم اليمين بإعتباره تأثيرا أدبيا على إرادته .
و يمكن إعتبار هذا الموقف منهجا للمشرع الجزائري يستخلص من حكم الفقرة الثانية مـن المادة 89 إ . ج , حيث لا يجوز لقاضي التحقيق و كل من يجري تحقيقا بعد ظهور أدلة إتهام شخص ما التمادي في إستماع لشهادته , و يترتب البطلان على مثل هذا الوضع , فتنص " ... و لا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما و لا لرجال القضاء و ضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الإستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية و متوافقة على قيام إتهام في حقهم . " لأن الإبقاء على سماعه كشاهد يؤدي اليمين القانوني , في حين أن سماعه كمتهم ينفي عنه أداءها .

سادسا – الـحـق فـي الدفـاع و الإستعانـة بمحـام :
إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه و إبداء أوجه دفاعه دحضا لإدعاءلات الإتهام ( 1 ) حق دستوري , كفلته الدساتير العالمية , و من بين هذه الدساتير , الدستور الجزائري لسنة 1996 فتنص المادة 151 منه " الحق في الدفاع معترف به , الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية ( 2 )
و الحق في الدفاع المضمون دستوريا يقتضي إحاطة المتهـم بالتهمة الموجهة إلـيه و مناقشته تفصـيلا فيهـا , لتمكينه من إبداء أوجه دفاعه عن نفسه , بل إن هـذا الـحـق يقتـضي أيـضـا حـق الإستعانة بمحام و دعـوتـه للحضور أثناء التحقيق أمام موكله و إطلاعه على ملف القضية و عدم الفصل بينهما .


1- إحاطة المتهم بالتهمة أو الوقائع المنسوبة إليه :
أوجب القانون على قاضي التحقيق عند الحضور الأول للمتهم أمامه , أن يحيطه علما بالوقائـع المسندة إلـيـه لتمكينه من الدفاع عن نفسه بمحاولة دحض أدلة الإتهام و تفنيدها فتنص المادة 100 إ . ج " يتحقق قاضـــي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته و يحيطه علما صراحة بكل الوقائع المنسوبة إليه و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار و ينوه عن ذلك في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه .... " .
2- حق المتهم في الإستعانة بمحامي :
تدعيما لحق المتهم في الدفاع عن نفسه أقر القانون حقه في الإستعانة بمحامي بأن أوجب على قاضي التحقيق أن يخطر المتهم بهذا الحق لتمكينه من إختيار محامي عنـه و فــــي حالة عدم إختياره يلتزم قــاضي التحقيـق بتعيين مدافع عنه متى طلب منه المتهم ذلـــــك المادة 100 ق إ ج المقررة لقاعدة الحضور الأول كـمـا ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في إختيار محامي عنه فإن لم يختر له محامي عين القاضي محامي من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك و ينوه عن ذلك في المحضر و لا يجوز إستجواب المتهم إلا بحضور محاميه ما لم يتنازل صراحة عن هذا الحق فتنص المادة 105 في فقرتها الأولى " لا يجـــوز سمــاع المتهم أو المدعـي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك "
1)
شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
3- دعوة المحامي لحضور إستجواب موكله :
يقرر القانون وجوب دعوة المحامــي لحضور إستجواب موكله , قبل يوميــن على الأقل من الإجراء بكتاب موصــى عليــه , طبقا للمادة 105 إ . ج فتنص " لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهــما إلا بحضــور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك . " , " يستدعــى المحامــي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين ( 2 ) علــى الأقل قبل إستجواب المتــهم أو سمــاع الطــرف المدنــي حسب الحالة . " , " يمكــن أيــضا إستدعــــاء مــحامــي الأطــراف شــفاهــة و يثبــت ذلــك بالمحضــر . " , " و يجب أن يوضع ملف الإجراءات تحـت طلــب محامي المدعــي المدنــي قــبل ســماع أقــوالــه بأربــع و عشريـن ساعة على الأقل . " , هـــذه الدعوة لمحامي المتهـم لحضــور إستجـواب موكلـه تعتبر ضروريـة لصـحة الإجراء نفسه , يكفي فيها من الناحيــة القانونية مــجـــدر الإخطار و فــي الوقت المناسب كمــا هـــو محدد قانونا , لأن تخــلف المحامي عـن الحضور رغـم تبليغه قانونا لا يقف حائلا بين قاضي التحقيق و بيـن إجراء الإستجواب , فـــلا يلـــتزم بإنتـــظار حضوره و لا بالبحـث في أسباب عـدم حضـوره , كـما لا يـمكن للمتهم الطعن في صحة الإجراءات متى رفض قاضي التحقيق طلبا بتأجيل الإستجواب لتخلف محـامـيـه عن الحضور ما دامت دعوته للحضور قـد تمت وفق الأوضاع القانونيـة فـتـنـص المـادة 105 ق إ ج ( لا يجـوز سماع المتهم أو المدعي المدني إو إجراء مواجهـة بينهمـا إلا بحضــور محاميـه أو بعـد دعوته قانونـا مـا لـم يتنازل صراحة عن ذلك ) و عليه فإن دعوة المحامي لا يعفـى منهـا المحقق فـي حالة غياب المحامـي مـرة . بحيـث يجـب على قاضي التحقيق دعوة محامي المتهم في كل مرة يريد فيهـا إستجواب موكله مستقبلا ما لـم يتنازل المتهم عن هذا الحق و هذا يعني أن دعوة المحامي إلتزام قانوني على عاتق قاضي التحقيـق بوجـوب القيام به في كل مرة يقرر فيها إستجواب المتهم و بغض النظر عن موقفه من الإستدعاءات السابقة .
تنظم المادة 107 ق إ ج حضور المحامي إستجواب موكله فتقرر أنه لا يجوز للمحامي الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة و بعـد التصريح له بذلك من القاضي المحقق و لــه رفض هـذا الطلب علــى أن يتضمن المحضـر أو ترفق بــه نــص الأسئلة التــي طرحها المحامي فتنص " لا يجوز لمحامي المتهم و لا محامي المدعي المدني أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بـعـد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به " .
1- شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
السماح للمحامي بالإطلاع على ملف موكله :
تنص الفقرة الرابعة من المادة 105 إ . ج " ... و يجب أن يضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهــم قبل كل إستجواب بأربع و عشرين ساعة على الأقل ..." و هو إجراء يعتبر صورة من صور الدفاع المقررة للمتهم , لأنه في إطلاع المحامي على الملف من عدمه , تتوقف فعالية حضور المحامي مع موكلــه و دفاعـه عنه , و عليه وحتى يمكن من الدفاع عنه عــلـى الوجــه المطلوب و المفيد , يـجـب أن يكـون مـلـف التحقيـق , بجميع وقائع الدعوى و الأدلة و القرائن القائمة ضد المتهم , و ما تم من إجراءات أو ما يكون موجـودا مـن مستندات , تحت تصرف محامي المتهم , للإطلاع عليه قبل كل إستجواب بأربع و عشريــن – 24 – ساعــة على الأقل , و كذلك الشأن بالنسبة للمدعي المدني الذي يقرر لــه القـانــون فــي المادة 105 إ . ج حــقــه فـي الإطلاع على ملف التحقيق قبل 24 ساعة على الأقل قبل مباشرة الإجراء .
5 } –
عدم الفصل بين المحامي و موكله :
تنص المادة 102 إ . ج " ... يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بـحــريــة , و لــقـاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الإتصال لمدة عشرة أيام . و لا يسري هذا المنع فــي أيــة حالـــة عــلــى محامي المتهم . " و يستخلص من هذه المادة أنه إذا كان لقاضي التحقيق سلطة منع المتهم من الإتصال بغيره لمدة يحددها القانون إبتداء حرصـا علــى سير التحقيق فــي أحسن الظروف , فإن هذا المنع لا يعني إطلاقـــا محامي المتهم , إذ لا يجوز أصلا فصــل المتهم عــن محاميــه , فلــهــذا الأخير حرية الإتصال بموكله بعــد الحضور الأول متى شــاء , وعليه فإن الإستجــواب يجب أن يتم كأصل عام بحضور محامي المتهم إلا فــي حالتين يمكن إجراءه في غيابه هما :
أ – عدم حضور المحامي في الموعد المحدد في الإستدعاء , رغم دعوته للحضور لعملية إستجواب موكله وفقا لما يحدده القانون بكتاب موصى عليه , و رغم ذلك لا يحضر.
بـ - أن يتنازل المتهم صراحة عن حقه المقرر – قانونا و دستورا ( 1 ) – في الإستعانة بمحام بعد إخطاره قانونا بهذا الحق .
حكم إطالة الإستجواب لإرهاق المتهم :
يطرح الفقه الجنائي مدى مشروعية الإستجواب كعمل من أعمال قاضي التحقيق , إعتمادا على أسلوب إطالة فترة إستجواب المتهــم و مناقشته التفصيلية فــيمــا ينسب إليه من تهمة , مــمــا يرتب عليهــا إرهاقــه , لأن الإستجواب بهذه الطريقة يؤثر في إرادة المتهم , مما قد يدفعه إلى التصريح بأقوال لم يكن ليصرح بها لو لا الإرهاق الذي لحقه من جراء إطالة مدة إستجوابه ( 2 ) , إلا أن الملاحظ هو عدم وجود معيار محدد يمكن الإستناد إليه في تقرير مدى طول مدة الإستجواب من عدمه , و لاتالي فهي مسألة موضوعية متروكة لسلطة المحقق تحت رقابة قضاء الموضوع ( 3 ) , غير أنه يجب الإشارة إلى أنه إذا تعــمد قاضي التحقــيق إطالــة الإستجواب بهدف إرهاق المتهم و الحصــول منه على إعتراف فــي ظروف نفسية صعبــة , يــخــرج مــثل هــذا الفعل القاضي عن حيادة المقرر دستوريا في المادة 147 التي تنص " لا يخضع القاضي إلا للقانون . "
و تقرر المادة 150 من نفس الدستور حماية المتقاضين فتنــص " يحمــي القانون من أي تعسف أو إنحــراف يصدر من القاضي . "
و يبدو حرص المشرع الجزائري على وجوب الإسراع في الإستجواب , أنه يقرر وجوب إستجواب كل من يصدر ضده أمر بإحضار أو قبض أو مذكرة إيداع في مؤسسة عقابية فــي المواد 112 , 121 , 118 إ . ج , و إستثناء فــفي حالــة تعــذر الإستجواب يــودع المتهم في المؤسسة العقابية و لفترة لا تتجاوز 48 ساعــة و يستجــوب قبــل إنقضائهــا مــن القاضي الآمــر أو مــن أي قــاض آخــر , و إلا أخــلــي سبيله , لأن عدم إستجوابه و بقائه في الحبس يعتبر حبسا تعسفيا .
1 - شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
*
حكم تعذيب المتهم :
إذا كان الإستجواب يهدف إلـى البحـث عن الحقيقـة , فيـجب أن يتـم وفـق الأوضاع التـي يحددها القانـون و إحترانا لضماناته , فلا تمارس أى صورة من صور التعذيب , و عليه فإن إستعمال الوسائل التي تأثر علـى إرادة المتهم تأخذ حكم التعذيب , و قـد ذهـب البعـض ( 1 ) إلـى أن تحليـف المتهـم اليمين صـورة مـن هاتـه الصور التي تأثر في إرادة المتهم و كـذلك إستعمال الوسائل العلمية الحديثة التي مــن شأنها التأثير فـي إرادة المتهم فتجعله يبيح يما لم يكن يريد الإدلاء به خاصة و أن القانون نفسه يقرر حق المتهم في أن يـصـمـت فـي المادة إ . ج " ... و ينبه – أي قاضي التحقيق – بأنه حر – المتهم – بعدم الإدلاء بأي إقرار و ينـوه عـن ذلـك في المحضر ... " , كالتحالــيــل , و التنـويــــم المغـناطـيـسي و جـهـاز كـشـف الكـذب (1) .Sérum Vérité و مصل الحقيقة , N arco Analyse عن طريق التخدير .







1- شرح قانون الإجراءات الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
المطلب الثالث – طـرق الإستجـواب و محضـره :
تختلف طريقة الإستـجـواب تـبـعـا لعوامل كثيرة أهمـهـا : شخصية المجرم , نوع الجـرم و ظـروف إرتكابـه و كيفيـة ضبطـه ووسـائـل إثبـاتـه , فإستجـواب لـص ضـبط مـن قبل دورية من رجال الشرطة متلبسا بجـرم السرقـة , يختلف بطبيعته عن إستجواب مجرم محترف إرتكب جرائم إحتيال و تزوير و إستعمال مزور , لم يتمكن التحقيق من توفير أدلة إسنادها إليه .
و كي يأتي الإستجواب مثمرا , يجب على المحقق أن يضع نفسه فـي جـو التحقيق الذي يقوم به , و أن يعتـمد الأسلوب الذي يتلائم مع ظروف القضية موضوع التحقيق , و مع شخصية المشتبه به .
و قد إصطلح الفقهاء على تقسيم أنماط الإستحواب إلى فئتين رئيستين هما : الإستجواب المؤدي إلى الإعتراف , و الإستجواب المربك .
-
الإستجواب المؤدي إلى الإعتراف :
و الإعتراف كما عرفه أحد الفقهاء هو إقرار المتهم بكل أو بعـض الوقائـع المنسوبة إليه , و بعــــبارة أخرى هو شهادة المرأعلى نفسه بما يضرها , و يعتمد هذا النمط عندما تتوفر لدى المحقق قرائن صحيحة , و لكنها ليست قاطعة ضد مشتبه به عادي الذكاء , لم يسبق له أن سلك دروب الإجرام , ففي مثل هذه الحالة يقوم المحقق بمناقشة المشتبه به حول الجرم المسند إليه , حاضا إياه بلباقة على الإعتراف , مستندا إلى ما في جعبته من أدلة مثبتة لحصول الجرم و لإسناده إلى المشتبه به بالـذات , مسديا لــه النصــح فــي سبيل إقناعــه بالبــوح بالحقيـقــة , معـتمـدا في كل ذلك على المنطق السليم , و على معرفته الحقيقية لشخصية المشتبه به و لظروف القضية .
و بغية الوصول إلى نتيجة مرضية في هذا المجال ينبغي على المحقق أن يتخذ الإحتياطات التالية .


. الإحتفاظ بجعبته ببعض الأدلة :
إذ أنه من التهور بمكان , الإدلاء بجميع ما لديه منها دفعة واحدة , ثم الوقوف أمام المشتبه به أعزلا , من كل سلاح , سيما إذ لم يتمكن من حمله على الإعتراف بالرغم من أن الأدلة و البيانات التي سبق أن واجهه بها .
.
طرح الأسئلة ببراعة :
و لا بد من التنويه في هذا المجال بأن الإعتراف بإرتكاب الجرم هو أصعب بالنسبة للمشتبه به من شرح كيفية إرتكابه .
فبدلا من أن يسأل المستجوب عما إذا كان قد قتل الضحية , نطرح عليه السؤال التالي :
لماذا قتلت خصمك فلان ؟
و لأسلوب المحقق في التعبير عن أفكاره أهمية كبرى أيضا , لحمل المشتبه به على الإعتراف , فإن وقع كلمة أخذت النقود من الدرج , أخف وطأة عليه من كلمة سرقت النقود من الدرج , و كذلك كلمة : « أطلقت النار على فلان من مسدسك » هي أخف وطأة من كلمة « قتلت فلان بإطلاق النار عليه من مسدسك » , و لابد من التنويه أن النتيجة بالنسبة للمحقق هي في الحالتين واحدة .
يجب أن لا يغرب عن بال المحقق بأن الإعترافات الأولى ضعيفة :
فالمشتبه به بعد أن يعترف بما نسب إليه , يدرك العواقب التي ستلحقه من جراء ذلك و يتراجع عن إعترافه , سيما بعد أن يتأكد بأن ما لدى المحقق من أدلة لا تكفي لإدانته الأمر الذي يفـرض على المحقق أن يقـوم بالتفتيش الحثيث عن الأدلة المثبة للإعتراف , فيعمد إلى إستيضاح المشتبه به عن مصير الأسلحة المستعملة في إرتكاب جريمة القتل و يعمد إلى ضبطها , كما يستوضحه عن المال المسروق أيضا و يضبطه , و كذلك يمكن إستيضاحه عن مكان و كيفية سرقة السيارة التي إستعملها للفرار بعد أن إرتكب الجرم .
و يجب على المحقق في جميع الحالات أن يدقق المعلومات الواردة في الإعتراف , و يقوم بمطابقتها مع تلك 



التي إحتواها ملف القضية , لكي يقف على مدى صحتها و مطابقتها للحقيقة .
و بكلمة مختصرة يجب أن يخلص المحقق في نهاية الإستجواب إلى الإجابة على الأسئلة التقليدية التالية :
متى ؟
ماذا ؟
متى ؟
أين ؟
كيف ؟
لماذا ؟
-
الإستجواب المربك :
و يعتمد هذا النمط , عند إستجواب مشتبه به , ضالع في عالم الجريمة , يصعب على المحقق مهما لبغت لباقته و سمت براعته أن يحضه على البوح بالحقيقة .
و يشتمل الإستجواب المربك على مرحلتين :
مرحلة أولى : يتظاهر خلالها المحقق بعدم إطلاعه على القضية موضوع التحقيق , و يستوضح المشتبه به بصددها , بغية جمع المعلومات عنها , و يسجل كل ما يدلي به دون أي تعليق أو مناقشة , بغية إعطاء المشتبه به فرصة الإسترسال بالكذب .
مرحــلــة ثانــيــة : و يقوم خلالها المحقق بإقناع المشتبه به بعدم صحة المعلومات التي تضمنها إستجوابه , و يناقشه بصددهـا مستنـدا في ذلك إلــى المعلومات المتوفرة لديه , و التي من شأنها إثبات كذب المستجوب , و يؤدي ذلك في أغلب الأحيان إلى إعتراف المشتبه به بما نسب إليه و لكن بعد إثبات سوء نيته .
عوامل الإعتراف :
يبدو من غير المنطقي أن يعترف المشتبه به بإرتكاب الجرم المنسوب إليه , إذ أن الإعتراف يعتبر أدلة ثبوتية هامة ضده , و يؤدي جزائيا إلى إنزال العقاب به , كما يؤدي إجتماعيا إلى النيل من سمعته , غير أن هنالك عوامل متنوعة من شأنها أن تحمل المشتبه به على الإعتراف و سنعالج فيما يلي أهمها :
-
الحاجة إلى الراحة النفسية :
إن الجرم يثير عادة عند مرتكبه توترا نفسيا , يلهبه التحقيق و يثيره الإستجواب , و يصبح في حالة لا يقوى فيها على إحتماله , و رغبة في التخلص منه يعمد إلى الإعتراف بالجرم المرتكب , إن هذه الحالة تقبى صالحة للتطبيق بالنسبة للمجرمين غير المحترفين .
1- الدكتور أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية .
-
الحاجة إلى تبرير الفعل و توضيح أسباب إرتكاب الجرم :
قد يقدم المشتبه به على الإعتراف رغبة منه بتبرير الجرم الذي أقدم على إرتكابه , إذ أنه يكون مقتنعا بمـــا أقدم عليه , كمـــا هـــي الحالـــة بالنسبة للجرائم المرتكبة في مجال الدفاع عن النفس أو في حالات موانـــع المسؤولية .
-
الإشمئزاز من لا منطقية النفي :
و أكثر ما تشيع هذه الحالة لدى المثقفين الذين يعترفون بما إرتكبوا من جرائم , لعلمهم أن نفي التهمة بدون طائل قد يؤدي إلى تشديد العقاب .
-
عدم القدرة على الكذب :
كي يتمكن من الكذب , يفترض من المشتبه به أن يكون قوي الذاكرة و حاد الذكاء , فالمشتبه به الذي يدلي بوقائع و إدعاءاتكاذبة لا يستطيع إثباتها , يوقع نفسه بالتناقض , ويظطر بالنهاية إلى الإعتراف تحت وطأة الأسئلة التوضيحية التي يوجهها له المحقق .
كبرياء المجرم :
وعلى المحقق في هذه الحالة أن يعتمد على إطراء كبرياء المجرم كي يحمله على الإعتراف بالجرم المرتكب






1- الدكتور محمود محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية .
الطرق العلمية المعتمدة للحصول على الإعتراف :
إن الطرق العلمية المبتكــرة فــي مجــال إنتزاع الإعتراف من المجرم , دون اللجوء إلى الإكراه المادي أو المعنوي أو إلى التهديد و العنف كثيرة , إلا أنها لا تزال موضع جدل و لم يعتمدها القضاء بعد , و نرى من الفائدة أن نشير بصورة سريعة إلى أهمها و هي :
الطريقة الفيزيولوجية :
و ترمي إلى إكتشاف إنفعالات المدعى عليه و ظغط و تقلص ذراعيه و إفرارزات غدده و حركة تنفسه عند إستجوابه .
و قد إخترع العالم ( ليرسون ) آلة لهذه الغاية , ثم طورها بعدهاالعالم ( كلر ) و لكن القضاء لــم يعتمــد هــذه الألة كأساس للحكم , إذ كثيرا من الناس يضطربون بمجرد مثولهم أمام المحقق , و لكــن يبقــى مــن الجائــز إعتبار ما تسجله هذه الألة قرينة , إنما لا تكون هذه القرينة كافية وحدها , بل تستلزم أدلة متوافقة .
-
الطريقة الكيماوية
و تقضي باللجوء إلى تخدير المشتبه به عند إستجوابه , الأمر الذي يكفل الحصول على معلوماته في وقت لا يكون فيه مالكا زمام أمره ’ و فاقدا السيطرة على أفكاره و أفعاله , و الإستجواب تحت تأثير التخدير , يـمس الكرامة الإنسانية و ينتقض مـن حريـة المشتبــه به و حـقـه بالدفـاع , و قـد لا يفضي بالرغم من ذلك كله إلى نتيجة إيجابية .
-
الطريقة الجراحية :
-
و تقضي بإجراء عملية بسيطة في الدماغ تبقي للشخص ذاكرته و إدراكه و إنما تفقده إرادته , فإن أستجوب أدلى بإعترافه كاملا.
التدقيق في المعلومات التي أدلى بها المشتبه به :
كثيرا ما يلجأ المشتبه به إلى نفي وجوده في مكان حصول الجرم , مدليا بوجوده أنذاك في مكان آخر , ففي مثل هذه الحالة ينبغي على المحقق أن يتحقق فورا و بإمعان من صحة ذلك معتمدا على تدقيق ما يلي :
-
إستعمال الوقت : ليس من قبل المشتبه به فقط بل من قبل الأشخاص الذي يدعي وجوده معهم أيضا , و يستحسن أن يجري ذلك في الأمكنة نفسها , و يتناول هذا التحقيق أيضا : وسائل النقل المستعملة من قبل هؤلاء جميعا و ساعات الإنتقال و المسافة المقطوعة و مطابقة كل ذلك في للواقع , و في حال تواجد تناقض في المعلومات الملى بها يقوم المحقق بإجراء المقابلات بين الفرقاء الذين تناقضت معلوماتهم بغية التوصل إلى إكتشاف الحقيقة .
ينبغي علي أن يدون هذه المعلومات في محضر الإستجواب , بغيـة تقديمها إلى السلطـة القضائيـة المختصـة , لإتخاذ التدابير اللازمة بشأنها .
و لابد من التنويه بأن بعض التشريعــات تجيز للمستجــوب أن يلــوذ بالصمـت , و أن لا يجـيـب عـلـى أسئلة المحقق الذي لا يحق له إجباره علـى الكـــــلام , و يبقــى للسلطة القضائية أن تستنتج مـن الصمـت القــرينـة عـلى إدانة المشتبه به أو برائته .
-
توجيه الأسئلة الإستيضاحية إلى المشتبه به :
فور إنتهاء المشتبه به من الإدلاء بمعلوماته حول الجرم موضوع التحقيق , يباشـــر المحقــق توجيه الأسئلــة إليه وفقا لما جاء في إستجوابه , و تختلف طريقة طرح هذه الأسئلة تبعا لطبيعة الجرم موضـــوع التحقيـــق , و لسياق المعلومات المدلى بها من قبل المستجوب و لشخصيته , و يستحسن أن تتناول كافة النقاط الـــواردة في الإستجواب .
,
و التي جاءت غامضة أو متناقضة مع المعلومات المثبتة في ملف التحقيق وفقا لتسلسل ورودها في الإستجواب أو بطريقة عكسية .
إثبات الإستجواب :
يثبت المحقق إستجواب المشتبه به بموجب محضر ينظمه مع كاتبه وفقا لما أشرنا إليه في مجال بحثنا لإثبات الشهادة .
نقد الإعتراف :
من مراجعة ملفات القضاء يتبين لنا بوضوح أن الإعتراف ليس دوما صادقا , و لا يمكن بالتالي الإكتفاء به كدليل للإدانة , فقد ثبت أن بعض المشتبه بهم يدلون بإعترافات كاذبة تحت تأثير دوافع و أسباب مختلفة نذكر فيما يلي أهمها :
إصابتهم بمرض عقلي أو إضطراب نفسي .
حرصهم على إنقاض الفاعل الأساسي .
رغبتهم في إثبات وجودهم في مسرح الجريمة إخفاء لأمر هام .
رغبتهم المستهترة في العبث بالقضاء .
و حدث فعلا أن قضت المحاكم مرارا ببراءة متهمين أدلوا بإعترافات,بعد أن ثبت لها كذب هذه الإعترافات .
و لي يعتبر الإعتراف دليلا كافيا للإدانة , لابد من دعمه بأدلة و بينات و قرائن أخرى تثبت صحته و تدعوا إلى الإعتقاد بصدقه , و هذا ما سبق و أن أشرنا إليه في مجال بحثنا لتدقيق المعلومـات المدلـى بهـا من قبـل المشتبه به .
1- عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي التطبيقي
-
تحرير محضر إستجواب :
سبق أن رأينا من خصائص التحقيق تدوينه و بالتالي فإن الإستجواب فهو إجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يكون مدونا شأنه في ذلك شأن جميع إجراءات التحقيق الأخرى أعملا و أوامر فتنص المادة 108 ق إ ج " تحرر محاضر الإستجواب و المواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليهـا فـي المادتين 94 . 95 ق إ ج ( 2 ) و تطبق أحكام المادتين 91 . 92 "
في حالة إستدعاء مترجم و يستخلص من هذه النصوص ما يلي :
1- تحرير محضر إستجواب بواسطة كاتب تحقيق إعمالا لقاعدة وجوب تدوين التحقيق .
2- إستدعاء مترجم كلما رأى قاضي التحقيق ضرورة لذلك بشرط أن لا يكون هذا المترجم من شهود أو كاتب تحقيق و يؤدي اليمين التالية ما لم يكن قد أداها سابقا : أقسم بالله العظيم و أتعهد أن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرا بلغات مختلفة .
3- إذا كان الشاهد ذا عاهة كالصم و البكم يسأل كتابة و يجيب بالكتابة أيضا إذا كان يعرف الكتابة و إلا ندب له المحقق من تلقاء نفسه مترجما للتحدث معه و يضمن محضر الإستجواب إسم المترجم و لقبه و مهنته و موطنه و ينوه به عن حلف اليمين و يوقع المحضر .
4- التوقيع على المحضر و على كل صفحة من صفحاته من قاضي التحقيق و الكاتب و المتهم و يوقع على كل شطب أو تخريج و يدعى المتهم لتلاوة أقواله مثلما حررت أو تتلى عليه في حالة عدم معرفته القراءة و في حالة إمتناعه عن التوقيع أو تعذر ذلك ينوه في المحضر على هذا الوضع .
5-  يجب أن تكون المحاضر نظيفة غير محشوة بمعلومات أو ألفاظ بين السطور أي أن لا تتضمن أي حشر أو حشو بين السطور و نلاحظ أن التخريج أو الشطب في المحاضر يعتبر التوقيع عليها من طرف كل المعنيين بالمحضر قاضي التحقيق و الكاتب و الشاهد و المترجم تصديقا عليها و تخلف مثل هذه المصادقة على الشطب أو التخريج في المحاضر يجعل منها غير ذات أثر و كذلك كل محضر لم يوقع عليه الشاهد توقيعا صحيحا أو على الصفحات التي لا تتضمن توقيع الشاهد .
و في الأخير يمكن لقاضي التحقيق قبل إقفال التحقيق و التصرف فيه أن يجري إستجوابا إجماليا في مواد الجنايات فقط فتنص المادة 108 ق إ ج الفقرة 2 " و يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء إستجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق " .
1- شرح قانون الإجراءت الجزائية للدكتور عبد الله أوهايبية .
المبحث الثالث : إستجواب المتهم .
الإستجواب هو مناقشة المتهم بالتهمة الموجهة إليه و مواجهته بالأدلة القائمة ضده و المتهم حـر فـي الإجابـة على الأسئلة الموجهة إليه و لا يعد إمتناعه قرينة ضده , ذلك أن الإستجواب ذو طـبـيـعـة مزدوجـة فـهـو أداة إتهام و وسيلة دفاع في نفس الوقت بحيث يسمح للمتهم بأن يحاط بالتهمة الموجهة إليه و بكل ما يوجد بالملف من أدلة و يتيح له الوقت للإدلاء بكل الإيضاحات و الأدلة التي تساعد على كشف براءته أما الطابع الإتهامي فيكمن في كونه الطريق المؤدي إلى الدليل الأقوى في الدعوى العمومية و الذي يزيل أدنـى شـك فـي الإتهـام و هو الإعتراف .
و نظرا لخطورة الأثار التي تترتب عن هذا الإجراء فإن القنون أحاطه بعدة ضمانات و شكليات تحـت طائـل البطلان و هناك أربع مطالب لمعرفة كيفية إستعمال هذا الإستجواب .










1- عبد الفتاح مراد التحقيق الجنائي التطبقي .
المطلب الأول : الإستجواب عند الحضور الأول
و هو الخطوة الأولى التي يخطوها قاضي التحقيق في دنيا التحقيق و العملية الأولى التي يتعرف من خلالها على شخصية المتهم و هويته و مدى خطورته من ناحية و من ناحية أخرى يتمكت بواسطتها المتهم من إعداد دفاعه .
كما يعد الإستنطاق أو الإستجواب عند الحضور الأول إجراء أساسي في القضية لابد من القيام به , بدونه يعتبر التحقيق باطلا و لا يمكن إحالة الملف على المحكمة المختصة إلا إذا بقي المتهم فارا ( 1 ) .
فإذا ما توصل قاضي التحقيق بالطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق يقوم الكاتب بإعداد ملف التحقيق و بإحالته أمام قاضي التحقبق و هنا إما أن يكون المتهم حاضرا أمامه و قت تقديم الطلب الإفتتاحي فيدعوه للمثول أمامه لإجراء هذا الإستجواب الأولي , أو يكون محبوسا سواء لسبب آخر غير القضية المتابع من أجلها أو تم حبسه بعد القبض عليه تنفيذا لأمر القبض الصادر ضده فإن قاضي التحقيق يحضره إلى مكتبه بموجب أمر إخراج بواسطة القوة العمومية .
و يستوجب هذا الإجراء من قاضي التحقيق ليكون قانونيا و مقبولا إتخاذ ما يلي :
1-  يشرع قاضي التحقيق في التعرف على هوية المتهم ( طبقا للمادة 100 ق إ ج ) فيطلب منه ذكر إسمه و لقبه و إسم أبويه و تاريخ و مكان الإزدياد و مهنته و موطنه و جنسيته و سوابقه العدلية و حالته العسكرية و يتحقق فيما بعد من صحة المعلومات حول ذلك عن طريق بطاقة إزدياد و صحيفة سوابقه العدلية إن كانت بالملف و إلا تعينت عليه طلبها .
2- أن يخطره بالتهمة المنسوبة إليه فيعلمه أنه متهم بإقتراف يوم كذا و في المكان كذا جريمة كذا الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة كذا من القانون كذا .
3- ثم يخطره أنه مطلق الحرية في الإدلاء بتصريحاته حول هذه القضية بدون حضور محاميه أو عدم الإدلاء إلا بحضوره إذا سبق له إختيار محام , فإن لم يقبل الإدلاء بأي تصريح و طلب إعطاءه مهلة لإعداد
دفاعه أعطاها إياه و هي تتراوح غالبا ما بين ثلاثة أيام و أسيوع , إذا ترك المشرع تقديره لقاضي التحقيق حسب ما يراه غير ضار لسير التحقيق و للقاضي أيضا أن يعين له محاميا إن طلب منه ذلك و فــوض لــه الأمر . فإن قبل التصريح دون حضور محام دون أقواله و ضمن المحــضــر عبارة " إني مستعــد للإدلاء بتصريحاتي دون حضور محام يساعدني " .
و إستثناء على ذلك أجاز القانون لقاضي التحقيق أن يقوم في الحال بإجراء إستجواب إذا إقتضت ذلك حالة الإستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الإختفــاء و أن يجــب أن يذكر في المحضر حالة الإستعجال .
4- يقتصر دور قاضي التحقيق في الإستجواب الأولي على توجيه التهمة إلى المتهم لا غير و يتركــه بعــد ذلك و شأنه فلا يجبره على الكلام إن إمتنع عنه و لازم الصمت و لا يسأله إن أنكر إذ لا يصوغ له مساءلته في هذه المرحلة قانونا , و يتلقى تصريحاته العفوية كما هي , سواء تضمنت الإنكار أو الإعتراف و يدونها و يتأكد من صحة المعلومات عند مرحلة الإستجواب في الموضوع .
5- إذا ما إنتهى قاضي التحقيق من تلقي أقوال المتهم و تدوينها في المحضر يقرر وضع المتهم في الحبس المؤقت أو وضعه تحت نظام الرقابة القضائية أو إبقائه تحت الإفراج فيضمن المحضر هذا الأمر و إذا أبقاه في الإفراج يطلب منه إخباره بكل تغيير يطرأ على عنوانه و أن يظل تحت تصرفه و يمثل بين يديه كــلــمــا إستدعى للتحقيق معه .
6 –
أنه إذا قرر قاضي التحقيق و ضع المتهم في الحبس المؤقت فإنه بموجب أحكام المادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يصبح قاضي التحقيق ملزما بتبليغ ال

كاتب الموضوع

مدونة نفيد ونستفيد

0 تعليق على موضوع : مفهوم الاستجواب

  • اضافة تعليق

  • الأبتساماتأخفاء الأبتسامات



    إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

    إتصل بنا

    الموقع فلسطيني بامتياز

    التسميات

    للتواصل والاستفسار

    مركز الخليج قبل المغادرة نتمنى ان نكون عند حسن الظن

    هدف المدونة

    العمل بقدر من الأمانة في توصيل مجموعة وسلسلة من الأبحاث والتقارير العلمية بكافة التخصصات المعدة مسبقا للعمل بالوصول بجيل الكتروني راقي ولنرتقي بالتواصل الايجابي والعمل على كسب الثقة من واقع المعلومة
    تحياتي لكم أخوكم محمود وادي

    المتواجدون الان

    جميع الحقوق محفوظة لـ

    نفيد ونستفيد التعليمية

    2019