-->
نفيد ونستفيد التعليمية نفيد ونستفيد التعليمية
مركز الخليج
ملاحظة : كل ما يطرح بمدونة نفيد ونستفيد التعليمية هو ملك للجميع وليس محتكر لأحد
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

بحث جاهز بعنوان الفرق بين الرشوة والمساومة




رشْوَة أو رِشْوَة (جمعها رِشا) نوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه

لوحة لحملة توعوية في مدينة نواكشوط

رَشْوَة أو رِشْوَة (جمعها رِشا) نوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.[1]



موقف التشريعات المختلفة من الرشوة

تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول يرى هذا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهدا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوباتها، وعليه فان فعل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا. ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".
الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه اجرامه.

موقف التشريع المغربي من جريمة الرشوة[عدل]

أخد القانون المغربي بالاتجاه الأول الذي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين، فإرادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي ،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات التشريع المغربي على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وفي المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها وان لم يذكر كلمة الراشي صراحة.

الرشوة في القانون المصري[عدل]
 مقالة مفصلة: الرشوة في القانون المصري

الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة.[2] وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.[2]

الرشوة السلبية في القانون الجزائري[عدل]

تفترض جريمة الرشوة السلبية لقيامها توافر ثلاث أركان وهي:

1- صفة المرتشي يشترط القانون الجزائري في المادتين 126 و 127 من قانون العقوبات صفات خاصة في المرتشي حتى تقوم جريمة الرشوة وهي أن يكون موظفا عموميا أو من يكون في حكمه كالخبير ،الطبيب... عاملا أو مستخدما في مؤسسة خاصة. يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون العمل المطلوب من الموظف آداؤه داخلا في اختصاصه أو يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص.وبالنسبة للمكلف بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكون قد كلف بالعمل ممن يملك التكليف بصفة رسمية ،فلا تسري الرشوة على من يتطوع لعمل من الأعمال العامة.

2- الركن المادي تضمنت نصوص المواد 127 و 128 جميع صور الاتجار أو العبث أو الإخلال بالوظيفة أو باعمالها أو الشروع في ذلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في الأفعال التالية:

القبول سواء وقع على مال أو على هدية أو وعد بإعطاء شيء في وقت لاحق، ويتحقق القبول بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو أي شيء يدل عليه.

الطلب تتم الجريمة بمجرد الطلب ولو لم تتحقق النتيجة.

التلقي والاخذ، وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هده الحالة بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء ذا قيمة أو بسيطا.

3- الركن المعنوي جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها المعنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافر العلم والارادة، فالمرتشي يجب أن يعلم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تنفيذه يدخل في اختصاصه، وأن مايقدم له هو مقابل للعمل المطلوب منه آداؤه (أي أن يكون عالما بأنه يتاجر بوظيفته) وأن تتجه ارادة الجاني إلى الفعل المجرم والنتيجة الغير مشروعة أو قبولها كما يجب أن يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة.

ُتعرف الرشوة على أنها ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل على غير وجه حق، والراشي هو من يمنح المال لفعل ما يريده بغض النظر عن مشروعيته من عدمها، أما المرتشي فهو الذي يقبل بأخذ ذلك المال ليفعل للراشي ما يريد وهو يعلم أن هذه العملية غير سليمة ولا حلال فيها، ودفع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، بل يستوي معهما الرائش، وهو الذي يهيئ معاملات الرشوة بينهما ويمهد إلى عملية حدوثها حتى لو لم يكن سينال شيئاً مادياً منها.

أدلة على حرمة الرشوة

وقد حرم الإسلام الرشوة بكافة صورها وأشكالها؛ سواء أكانت بمبلغ بسيط أو بمبلغ ضخم، وفيما يلي عدد من الدلائل الفقهية على تحريمها:
روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش.
ومن الأدلة الواردة في القرآن؛ قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ).
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)، وفي رشوة شخص يدفع الإنسان مالاً إليه بعض المال أو الهدايا لتسيير الأمور لا عن رضا ولا عن قناعة.
قال صلى الله عليه وسلم : ” الراشي والمرتشي في النار”. صدق رسول الله، أخرج الطبراني هذا الحديث.

نتائج وأضرار الرشوة

وقد يتساءل القارىء الآن عن سبب تحريم الرشوة، وسنوضح في نقاط؛ النتائج المترتبة على المجتمع جراء الإرتشاء وكيف يعكس هذا أبعاداً خطيرة عديدة:

الفساد السياسي:
بما فيه من إساءة استخدام للسلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية.
وتعد الرشوة من أوسع أشكال الفساد السياسي انتشاراً بالإضافة إلى المحسوبية والابتزاز.

ضعف القانون:
تتولد قناعة لدى المواطنين بتخلخل ميزان العدل والمحاباة.
فيفقدون ثقتهم بالقضاء، وهذا يعد أمراً شديد الخطورة.

الضعف الإقتصادي:
إذ أن الرشوة تمنح فرصة لمن لا يملك الكفاءة أو القدرة على ممارسة التجارة بأركانها السليمة.

هدم المجتمع:
فالرشوة ليست سوى قيمة سلبية تفكك أطراف المجتمع وتنخر مبادئه السليمة و قد تكبر إن لم يتم السيطرة عليها واستئصالها.

المساومة :

أولاً: قسَّم الفقهاء البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى نوعين أساسين: هما بيع المساومة، وبيوع الأمانة، أما بيع المساومة، فهو البيع الذي لا يُظهر فيه البائعُ رأسَ ماله. ويدخل فيه بيع المزايدة: وهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها، فتُباع لمن يدفع الثمن الأكثر. قال ابن جزي المالكي: [بيع المزايدة هو أن يُنادَى على السلعة ويزيد فيها بعضُهم على بعضٍ، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها] القوانين الفقهية ص 175. ويدخل في بيع المساومة أيضاً، المناقصة وهي: المقابِلةُ لبيع المزايدة، والشراء بالمناقصة هو أن يعرض المشتري شراء سلعةً موصوفةً بأوصافٍ معينةٍ، فيتنافس الباعةُ في عرض البيع بثمنٍ أقل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر، ويسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 9/9. وعقد المناقصة يعرف اليوم بالعطاء أو العطاءات، وهو من العقود المستحدثة، [والمناقصة هي: إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه، نظير الوفاء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة] عقـود المناقصـات في الفقه الإسلامي لعاطف أبو هربيد. وأما بيوع الأمانة: فهي التي يُحدد فيها الثمنُ بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص. وسميت بيوع الأمانة، لأنه يُؤتمن فيها البائعُ في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع: (1)بيع المرابحة، وهو البيع الذي يُحدد فيه الثمنُ بزيادةٍ على رأس المال. (2)بيع التولية، وهو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمناً بلا ربح ولا خسارة. (3) بيع الوضيعة، أو الحطيطة، أو النقيصة: وهو بيع يحدد فيه الثمن بنقصٍ عن رأس المال، أي بخسارة] انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 9/13. ثانياً: بيع المساومة في اصطلاح الفقهاء كما عرفه ابن جزي المالكي: [المساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريفٍ بكم اشتراها] القوانين الفقهية ص 174، أو هو بيع شيءٍ من غير اعتبار ثمنه الأول – أي الثمن الذي اشترى به البائع- أو: عرض المبيع على المشتري للبيع مع ذكر وتحديد الثمن. وبيع المساومة جائزٌ شرعاً وهو أصل البيوع، وجرى عليه عرف الناس في البيع والشراء، فصاحبُ السلعة يطلب الثمنَ الذي يريد في سلعته دون أن يبين رأس ماله. قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب صاحب السلعة أحق بالسوم] ثم روى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم» أي اذكروا قدراً معيناً للثمن. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وهو أمرٌ لهم بذكر الثمن معيناً باختيارهم على سبيل السوم، ليذكرَ هو لهم ثمناً معيناً يختاره ثم يقع التراضى بعد ذلك] فتح الباري 4/326. وبهذا يظهر أن البائع في بيع المساومة يحددُ الثمنَ الذي يريده في سلعته ابتداءً، ومن ثمَ يكون هنالك مجالٌ للتراضي مع المشتري على الثمن الذي يتفقان عليه انتهاءً، كما ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فقال: «ناضحك – جملٌ يسقى عليه- تبيعنيه إذا قدمنا المدينة إن شاء الله بدينارٍ؟ والله يغفر لك. قال: قلت: هو ناضحكم يا رسول الله قال: تبيعنيه إذا قدمنا المدينة إن شاء الله بدينارين. قال: قلت: ناضحكم يا رسول الله، فما زال يقول حتى بلغ عشرين ديناراً، كل ذلك يقول: والله يغفر لك، فلما قدمنا المدينة جئت به أقوده قلت: دونكم ناضحكم يا رسول الله، قال: يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين ديناراً، وارجع بناضحك إلى أهلك» (رواه ابن ماجة وابن حبان وغيرها وصححه العلامة الألباني). ثالثاً: قال جماعةٌ من الفقهاء إن بيع المساومة أفضلُ من بيع المرابحة، وقد ورد هذا التفضيل عن الإمام أحمد، وقال القاضي عياض: البيوع باعتبار صورها أربعةٌ، بيعُ مساومة وهو أحسنها، وبيعُ مزايدة، وبيعُ مرابحة وهو أضيقها، وبيعُ استرسال واستمالة] منح الجليل شرح مختصر خليل 5/261. [ويعقد بعضُ الفقهاء موازنةً بين أسلوب المساومة والمرابحة، وأغلب هؤلاء يفضلون بيع المساومة على بيع المرابحة، مع جواز البيعين عندهم. وسببُ التفضيل في تقديرهم هو سببٌ أخلاقي. لأن المرابحة وهي بيعٌ مؤسسٌ على رأس مال السلعة المبيعة، بمعنى تكلفتها، يحتاج لبيان كثيرٍ من الأشياء التي قد لا يتيسر دائما للبائع ضبطُها لسببٍ أو آخر. وبما أنه مؤتمنٌ لأداء هذا الواجب، فقد يُخل بحقوق هذه الأمانة، فيأثم، في حين أن بيع المساومة يخلو من هذا الالتزام. لذلك يقول الدسوقي تعليقاً على عبارة الدردير (جاز البيع حال كونه مرابحةً، والأحب خلافه) قال: وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان. ويقول الإمام أحمد: والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة، وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانةٌ واسترسالٌ من المشتري، ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجه، ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويلٍ أو غلطٍ، فيكون على خطرٍ وغررٍ، وتجنب ذلك أسلم وأولى. كما قال ابن رشد البيعُ على المكايسة والمماكسة أحبُّ إلى أهل العلم وأحسن عندهم وانظر مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 6/433. وهذا الخلاف بين الفقهاء إنما هو في الأفضلية وليس خلافاً في عدم صحة بيع المرابحة. رابعاً: يعتبر بيع المساومة أداةً من أدوات التمويل الإسلامي، التي تأخذ بها المصارف الإسلامية، وطريقة تنفيذ[بيع المساومة تكون في طلب العميل من المصرف أن يشتري سلعةً معينةً، يشتريها المصرف من طرفٍ ثالثٍ بسعرٍ لا دخل للعميل بتحديده، وبربحٍ لا يعلمه العميلُ تبعاً لذلك، ويكون للعميل الحقُّ في قبول السلعة أو رفضها بعد تملك المصرف لها، فإذا قبل العميلُ البضاعةَ يقوم بتسديد قيمتها للمصرف بالأقساط على النحو الذي يُتفق عليه، ويقوم المصرف بتطبيق بيع المساومة على السلع المشتراة من السوق المحلي وطريقة التمويل بالمساومة تختلف عن المرابحة التي أثارت عدة إشكاليات، حيث إنه في بيع المساومة لا يلزم المصرف الإسلامي أن يذكر تكلفة السلعة عليه ومصاريفها، بخلاف المرابحة فيلزمه ذكر ذلك. خامساً: حتى يصح بيع المساومة شرعاً، لا بد للمصرف الإسلامي أن يشتري السلعة شراءً حقيقياً بعقدٍ صحيحٍ من مالكها، ولا بد للمصرف الإسلامي أن يقبض السلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً. ومعرفة حقيقة القبض ترجع إلى العرف وما تعامل به الناس، قال الإمام النووي: [الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال] المجموع 9/276. وورد في الموسوعة الفقهية: [تحديد القبض وتحققه: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن قبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً، فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. . . وإن كان جزافاً فقبضه نقله. . . وإن كان منقولاً من عروض وأنعام، فقبضه بالعرف الجاري بين الناس كما يقول المالكية: كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة أو ينقله إلى حيزٍ لا يختص به البائع عند الشافعية. وفصَّل الحنابلة في المنقول من العروض والأنعام فقالوا: إن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد، وإن كان ثياباً فقبضها نقلها. وإن كان حيواناً، فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان عقاراً فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري، بلا حائل دونه، وتمكينه من التصرف فيه، بتسليمه المفتاح إن وجد، بشرط أن يفرغه من متاع غير المشتري عند الشافعية. . . واعتبر الحنفية التخلية - وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض- قبضاً حكماً على ظاهر الرواية، وروى أبو الخطاب مثل ذلك عن أحمد وشرط مع التخلية التمييز] الموسوعة الفقهية الكويتية 9/132-134 بتصرف. سادساً: يمكن للمصارف الإسلامية أن تقلل نسبة المخاطرة في بيع المساومة بالشراء مع ثبوت خيار الشرط، وهو أن يشترط أحدُ المتعاقدين أو كلاهما أنه في حلٍ من فسخ العقد أو إمضائه خلال مدةٍ محددةٍ، فيشتري المصرف الإسلامي السلع بشرط ثبوت الخيار له مدةً محددةً، كأن يشترط الخيار لمدة أسبوعٍ أو أسبوعين أو أكثر من ذلك، وعلى قول جمهور الفقهاء فإن خيار الشرط يثبت للمتعاقدين، وعلى الراجح أيضاً من أقوال الفقهاء فإن تحديد مدة خيار الشرط ترجع لاتفاق المتعاقدين، وعليه يمكن للمصرف الإسلامي أن يشتري مع خيار الشرط المحدد بمدة معينة، فإن باع السلعة فبها ونعمت، وإن لم يبع فسخ العقد مع البائع ولم يلحق به ضرر. وخلاصة الأمر أن بيع المساومة، هو أحد نوعي البيوع والآخر هو بيع الأمانة، وأن بيع المساومة هو البيع الذي لا يُظهر فيه البائعُ رأسَ ماله للمشتري. ويدخل فيه بيع المزايدة وما يعرف اليوم بالمناقصة، وأن بيوع الأمانة هي التي يُحدد فيها الثمنُ بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص. ويدخل فيها المرابحة والتولية والوضيعة، وأن بيع المساومة جائزٌ شرعاً وهو أصل البيوع، وجرى عليه عرف الناس في البيع والشراء، وهو أفضلُ من بيع المرابحة، وأن بيع المساومة من أدوات التمويل الإسلامي التي تأخذ بها المصارف الإسلامية، وأنه حتى يصح بيع المساومة شرعاً، لا بد للمصرف الإسلامي أن يشتري السلعة شراءً حقيقياً بعقدٍ صحيحٍ من مالكها، ولا بد للمصرف الإسلامي أن يقبض السلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً. ويمكن للمصارف الإسلامية أن تقلل نسبة المخاطرة في بيع المساومة بالشراء مع ثبوت خيار الشرط لمدة معينة، فإن باع المصرف السلعة فبها ونعمت، وإن لم يبع فسخ العقد مع البائع ولم يلحق به ضرر. والله الهادي إلى سواء السبيل.

كاتب الموضوع

مدونة نفيد ونستفيد

0 تعليق على موضوع : بحث جاهز بعنوان الفرق بين الرشوة والمساومة

  • اضافة تعليق

  • الأبتساماتأخفاء الأبتسامات



    إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

    إتصل بنا

    الموقع فلسطيني بامتياز

    التسميات

    للتواصل والاستفسار

    مركز الخليج قبل المغادرة نتمنى ان نكون عند حسن الظن

    هدف المدونة

    العمل بقدر من الأمانة في توصيل مجموعة وسلسلة من الأبحاث والتقارير العلمية بكافة التخصصات المعدة مسبقا للعمل بالوصول بجيل الكتروني راقي ولنرتقي بالتواصل الايجابي والعمل على كسب الثقة من واقع المعلومة
    تحياتي لكم أخوكم محمود وادي

    المتواجدون الان

    جميع الحقوق محفوظة لـ

    نفيد ونستفيد التعليمية

    2019